لجنة "العشرة" لتعديل الدستور

القاهرة – أكرم علي بعد أن انتهت لجنة "العشرة" لتعديل الدستور المعطل، السبت، لتسلمه إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، الأحد، لبدء عمل لجنة الخمسين التي ستعتمد التعديلات النهائية، ينشر "مصر اليوم" أبرز تعديلات الدستور المعطل والتي ستعرض على لجنة الخمسين قبل الاستفتاء عليها من الشعب المصري.   وجاء أول تعديل للجنة الدستور ، هو زيادة أبواب الدستور المعطل ليصبح 6 أبواب بدلا من 5 أبواب، حيث زاد باب الأحكام الانتقالية"، وتم تقليص مواد الدستور من 236 مادة إلى 198 مادة.
  ومن أبرز التعديلات التي شهدها الدستور المعطل، حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، ونصت اللجنة على أن نشاط السياحة والزراعة والصناعة من مقومات الاقتصاد الوطني، وهو ما لم يكن موجودا في الدستور المعطل، حيث لم يكن ينص على نشاط السياحة، وكان هذا محل اعتراض، ونص المشروع على تخصيص نسبة للصحة من الموازنة العامة للدولة في حين كان الدستور المعطل ينص على أن تخصص نسبة للصحة من الناتج القومي.
  وشهدت التعديلات إلغاء أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر في الأمور التي تتعلق بالشريعة، وإلغاء دور المجتمع في الحفاظ على الطابع الأصيل للدولة، واكتفت بدور الدولة وليس المجتمع، كما شهد التعديل المساواة بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.
 ومن بين التعديلات التي أدخلتها اللجنة إضاقة مادة تنص على حظر كل صور القهر والاستغلال القهرى وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار في البشر، كما أوجدت اللجنة في المشروع حلا لتصويت المصريين بالخارج من خلال النص على أن القانون ينظم مشاركة المصريين فى الخارج في الانتخابات والاستفتاءات دون التقيد بقواعد الفرز والاقتراع الموجودة بالدستور ودون الإخلال بعملية النزاهة وحظر المشروع عمالة الأطفال، ونصت على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس واللون والدين أو اللغة أو العقيدة أو لأي سبب آخر.
  وفي المادة الأولى للدستور تمت إضافة أن نظام مصر يقوم على أساس المواطنة، إضافة إلى ما كان موجود من أن جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيادة، وهي موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي، وتم حذف فقرة تنص على أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وأن امتداده الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
 وظلت المادة الثانية كما هي والتي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع). كما بقيت المادة الثالثة كما هي وتنص على مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
وفيما يخص النظام السياسي في الدستور قالت المادة السادسة "يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، في إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى هذا الدستور".
وتم حذف فقرة "ألا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
 وفي الباب الثاني شهد الدستور بعض التعديلات التي نصت على "أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، في حدود القانون، وتم حذف فقرة تنص على أن الدولة تضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وتعمل على تحقيق حد الكفاية للمواطنين جميعهم".
 وعدلت اللجنة المواد المتعلقة بالمرأة، حيث أبقت على الفقرة التي تنص على "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، وتم إضافة فقرة تنص على "وتكفل ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية".
وبالنسبة للمادة الخاصة بعمل الموظفين، قالت "إن الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، في حين كان الدستور المعطل، ينص على عدم فصل أي عامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون".
  وفيما يخص الرعاية الصحية للمواطنين قالت المادة "تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة في حين كان الدستور المعطل ينص على أن تخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي وبدلا من كلمة تلتزم أصبحت تكفل، أما باقي المادة فبقيت كما هي دون تعديل، وتنص على وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين جميعهم، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع المنشآت الصحية كافة لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون".
 وتمت إضافة نص جديد في باب المقومات الاقتصادية "ونصت على نشاط السياحة كأحد مقومات الأساسية للاقتصاد الوطني بجانب الزراعة والصناعة وهو ما لم يكن موجودا في الدستور المعطل، حيث كان يتحدث عن الصناعة والزراعة فقط".
  وبخصوص حرية الصحافة لم يشهد الدستور تغييرا سواء في المواد المتعلقة بحرية الصحافة أو إصدارها أو حق الحصول على المعلومات أو المواد التي تتعلق بالحبس والتفتيش والرقابة على السجون أو حرية التنقل والاعتقاد.
 كما تم تعديل مادة حرية ممارسة الشعائر الدينية باستبدال كلمة (تيسر) بدلا من تكفل، حيث نصت المادة 47 على "حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون تم استخدام كلمة تيسر إقامة دور العبادة بدلا من تكفل".
 وفيما يخص التعديل بعدم السماح بمباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب على أساس دينى، حيث نصت المادة 54 على "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط معاد لنظام المجتمع، أو سرى، أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
 أما بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج فقد وضعت لها اللجنة تعديلا يحل مشكلتها بحيث لا يكون مقيدا بأحكام الاقتراع والفرز في الدستور، حيث نصت المادة 65 "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقييد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز، وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها".
 وأضافت اللجنة مادة جديدة كانت الجمعية التأسيسية لدستور 2012 رفضتها وجاءت برقم 66 وتنص على "تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أي منها".
 في المقابل أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان رفضها لنص المادة رقم 60 من المسودة المقترحة من لجنة التعديلات الدستورية.
  وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن مقترح المادة 60 هو إعادة طرح للمادة 70 من الدستور المعطل والتي سبق التحفظ عليها كونها لم تحدد سن الطفولة تماشياً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها مصر.
 وذكر المنظمة في بيان صحافي لها مساء السبت، أن الإصرار على هذه المادة يعد "ردة تشريعية على ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولى من الاتفاقية والتي تنص على " أنه يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" وكذلك ما حدده المشرع المصري بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من أن "الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة " .
 وأعربت المنظمة عن قلقها من أن مشروع التعديلات الدستورية يؤسس لدولة لا تحترم تعهداتها الدولية وهو ما يعني أن النظام السياسي القائم لن يحترم أو يراعي المواثيق الدولية، مشيرة إلى أن مشروع التعديلات الدستورية جاء خلوا من النص على تعهدات والتزامات مصر الدولية وكذا احترام المواثيق والتعهدات الدولية وهو ما يعني أن النظام السياسي القائم لن يحترم أو يراعي الحقوق الأساسية المقررة للدول الأخرى وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها والعهود التي ارتبطت بها الدولة وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية.