القاهرة ـ وكالات
أصدر وزير السياحة هشام زعزوع قرارا بشأن شروط الحصول على ترخيص مزاولة الإرشاد السياحي من وزارة السياحة، والذي تضمن تعديلات في قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 والخاص بالمرشدين السياحيين. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة على تقديم أفضل مناخ للعمل للمرشدين السياحيين وتحقيق الشروط الكفيلة بالارتقاء بمهنة الإرشاد السياحي، إلى جانب الحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين. ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نص المادة السادسة من القرار الوزاري المشار إليه بأن يتم إجراء اختبارات (لغير الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية) في الآثار والتاريخ والمعلومات العامة ولعة أجنبية واحدة على أن يؤخذ في الاعتبار حسن المظهر والقدرة الجيدة على التخاطب والتواصل والحوار. وينص القرار على حضور طالب الترخيص الاختبار قبل الموعد بأسبوعين على الأقل ويتم الاختبار أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل وزارة السياحة رئيس القطاع المختص وتضم فى عضويتها نقيب المرشدين السياحيين وتضم كذلك أعضاء من الجامعات والمعاهد العليا وغيرهم من المتخصصين والخبراء فى مواد الامتحان وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعتمد نتيجة الامتحان من وكيل أول وزارة السياحية رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين.