أبوظبي – صوت الإمارات
أكد متعاملون أن مصارف تعاملوا معها ألزمتهم بتأمين إجباري على الحياة بنسبة تبلغ 1% من قيمة القرض الشخصي الذي حصلوا عليه، فضلاً عن رسوم المعاملة المقررة بنسبة 1% أو 10 آلاف درهم أيهمها أقل، بموجب نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي.
وأكدوا أن نسبة 1% تشكل مبلغاً كبيراً إذا ما تمت إضافته إلى رسم المعاملة، لافتين إلى أن تلك المصارف لا تمنح المتعامل ما يفيد تأمينه على القرض في حال الوفاة، كمستند رسمي، أو اسم شركة التأمين، أو أية أوراق تضمن جدية التأمين.
وأوضح مصرفيان إن وجهة نظر المصارف في فرض رسم تأمين على حياة المقترض، ترتكز إلى عاملين، أولهما ضمان حقها المالي، فيما يتمثل العامل الثاني في زيادة حصيلة الرسوم والعمولات في ظل انكماش مستويات الاقراض، مؤكدين عدم وجود أية مخالفة لنظام القروض الشخصية في فرض رسم التأمين، لأنه ضمن شروط الإقراض الداخلية لكل مصرف.
وأوضحا أن الوثيقة تكون عادة بين المصرف وشركة التأمين، كون الطرف الأول هو المستفيد وليس المتعامل، ولذلك لا تقدم المصارف أوراقاً بالتأمين إلى المتعامل المقترض. ونبها إلى أن المصرف يفك حجز مكافأة نهاية الخدمة لمصلحة ورثة المتعامل في حالة القروض المؤمن عليها.
وذكرت المتعاملة، هدى أحمد، إنها وبعد إنهاء إجراءات الحصول على قرض شخصي من مصرف في أبوظبي بقيمة 300 ألف درهم، أبلغت بوجود خصم بنسبة 1% من قيمة القرض، تأميناً إجبارياً على الحياة، وذلك لضمان سداد القرض في حال وفاتها، لافتة إلى أن المصرف خصم مبلغ 3000 درهم رسم معاملة، فضلاً عن 3000 درهم أخرى مقابل التأمين الإلزامي.
وأوضحت أن الأوراق التي وقعت عليها لم تتضمن مستنداً منفصلاً يوضح تفاصيل التأمين، كما أن الموظف لم يقدم لها نسخة من وثيقة التأمين، أو اسم الشركة المؤمن لديها، متسائلة عن أحقية المصرف في الحصول على التأمين ومكافأة نهاية الخدمة في حال الوفاة.
وذكر المتعامل إبراهيم سعيد إنه حصل على تمويل شخصي من مصرف إسلامي في أبوظبي بقيمة 60 ألف درهم، وتم خصم مبلغ 600 درهم رسم تأمين إلزامي على الحياة، إضافة إلى مبلغ 600 درهم رسم معاملة.
وأكد أنه اعترض على التأمين الإلزامي، إلا أن الموظف المصرفي أفاده بأنها تعليمات المصرف المركزي، في وقت قال فيه المدير المباشر إنها سياسة داخلية للمصرف، لضمان استرجاع أمواله، نافياً أية صلة لـ"المركزي" بذلك.
وأضاف أن المدير برر جواب الموظف باختلاط الأمر عليه، أو أنه يريد إنهاء الإجراءات بسرعة.
وأوضح إبراهيم أنه لا يملك أية مستندات تفيد بالتأمين على القرض، إلا أن الموظف المصرفي أفاده بأنه مسجل على نظام المصرف إلكترونياً.
وأكد المتعامل سالم محمد أنه حصل على قرض شخصي لتنمية أعماله، بضمان راتبه، وذلك للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة على القروض الشخصية مقارنة بـ"التجارية".
وذكر إن المصرف أقرضه مبلغاً بقيمة 500 ألف درهم، لكنه خصم مبلغ 10 آلاف درهم تشكل نسبة 1% تأميناً إلزامياً على القرض، و1% رسم معاملة.
ورأى محمد أن المبلغ كبير، ويشكل عبئاً على المقترض، مطالباً المصارف بعدم إجبار المتعامل المقترض على التأمين، خصوصاً أنها تحجز مكافأة نهاية خدمته في حال الوفاة أو ترك العمل.
وأوضح مصدر في بنك دبي التجاري، فضّل عدم نشر اسمه، إن معظم المصارف تطبق أخيراً رسم التأمين على الحياة، شرطاً للحصول على القرض، خصوصاً إذا كان المبلغ المقترض كبيراً.
وأضاف أن وجهة نظر المصارف ترتكز إلى عاملين، أولهما ضمان حقها المالي، إذ تكون قيمة مكافأة نهاية خدمة المتعامل أحياناً غير كافية لسداد مبلغ القرض بعد وفاته، فيما يتمثل العامل الثاني في زيادة حصيلة الرسوم والعمولات، في ظل انكماش مستويات الإقراض، بعكس الفترة الماضية.
وأكد المصدر أن المصارف لا تجبر المتعامل على ذلك، إذ إن له حق الموافقة على شروط المصرف، أو رفضها، والبحث عن بدائل تمويلية أخرى، مشدداً على أن المصارف مطالبة في النهاية بالحفاظ على أموال المودعين، وتنمية الإيرادات، بما لا يخالف تعليمات المصرف المركزي.
ونفى المصدر وجود أية مخالفة لنظام القروض الشخصية في فرض رسم التأمين، لأنه ضمن شروط الإقراض الداخلية لكل مصرف.
وأوضح أنه لا يتم الاكتفاء بوثيقة التأمين على الحياة كضمان للقرض، إذ يفترض على المتعامل كذلك التوقيع على تحويل مستحقات نهاية الخدمة، نظراً لأن التأمين يستفاد منه في حال الوفاة فقط، أما ترك المتعامل المقترض للعمل فيستوجب الحجز على مستحقاته لدى الجهة التي كانت توظفه