دار الإفتاء تؤكد أن الرجل غير مكلّف شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته

 

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى على موقعها الإلكتروني للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، حول حكم الشرع في تحمل الزوج نفقات حج زوجته، والتي جاء نصها: الحج ركن من أركان الإسلام، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِى الْأَلْبَاب﴾، والحج واجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا فى بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته.

وأكدت دار الإفتاء أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلّة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره، سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة، والزوج ليس مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها، أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا.