دمشق - صوت الامارات
لم تعد الكثيرات من المتزوجات بحاجة لطلب الطلاق، فقد ولى وللأسف زمن عبارة "أنت طالق" الخاضعة الآن لسلطة الأمر الواقع بعد أن حلت محلها، وبفعل الأزمة عبارة "طلقت نفسي منك"، التي أجازت للزوجة فك ارتباطها وإنهاء حياتها الزوجية بتفويض من زوجها الذي منحها "العصمة" كما يقولون، رغم أن ثمة من يخطئ في فهم هذه الحالة التي قوننتها المادة “87” من قانون الأحوال الشخصية.
وقال القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعرواي، إن المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية أجازت للزوج أن يفوض زوجته بطلاق نفسها، وذلك ضمن حالتين الأولى تفويض أثناء العقد أي إذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها ووافق الزوج على ذلك وبهذه الحالة يكون التفويض تفويض تمليك فلا يحق للزوج أن يرجع عنه على الإطلاق ولا يعتمد برجوعه، وصيغة هذا التفويض الذي منحه الرجل للمرأة يحدد نوعية الطلاق الذي يفوض المرأة بإيقاعه، حسب التفويض الممنوح لها (فوضتك طلاق نفسك) وهو ينصرف إلى طلاق واحد (طلقت نفسي منك) وفي هذه الحالة يمكن للرجل أن يعيدها (رجعتك).
وأما إذا كان التفويض بطلاق نفسها متى أرادت والمرة تلو المرة، فهذا يعني أنها تستطيع طلاق نفسها لعدة مرات وبشكل تستطيع معه أن تطلق نفسها طلاق بائن (بينونة كبرى). والحالة الثانية التي بينها القاضي المعرواي إذا كان التفويض في حالة الزوجية فإن ذلك يعتبر توكيل ويجوز للرجل أن يرجع عن توكيله بالطلاق متى شاء وفي أي وقت، وبين أن نسبة الطلاق بين المفوضات بطلاق أنفسهن بلغت حوالي 70% ، وأشار إلى أن التفويض سواء كان تمليكاً أو توكيلاً لا يسلب حق الزوج بالطلاق.
ولفت المعرواي إلى أن الزوج قد يجعل أمر طلاق زوجته بيدها من دون قصد عندما يطلقها طلاقاً مشروطاً (إذا ذهبت إلى بيت أختك.. فأنت طالق)، وهذا يعني إن ذهبت تستطيع، نافياً مفهوم يمين الطلاق الشائع بين الناس (لا استحلاف في الطلاق).
واقترح القاضي الشرعي الأول في حال اضطر الزوجين إلى إجراء عقد عرفي لأسباب مختلفة، فليكن بشرط أن تكون العصمة بيدها من أجل تثبيت عقد الزواج في المحكمة كما في حالة "لم الشمل" ومن جهة ثانية تستطيع طلاق نفسها وهذا ما يجب على أهل الفتاة القيام به، ووجه المعرواي نصيحة للنساء أن يشترطن في عقد الزواج إذا تزوج الزوج من إمرأة ثانية أن تصبح العصمة بيدها بحيث تطلق نفسها متى شاءت.
ونفى الشائعات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي عن مشروع قانون يعاقب ويحاسب من لا يتزوج من إمرأة ثانية بالحبس، لافتاً إلى أن هذا القانون معمول به في إحدى الدول الإسلامية.