المنامة - وكالات
بالتزامن مع توصية للمجلس الاعلى للمرأة في ضوء الدراسة التي أعدها في عام 2002 بناء على تكليف من جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشكلات التي تعانيها في ظل عدم التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق، صدر قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة استجابة لاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب. وتولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة أهمية قصوى لما يقدمه صندوق النفقة من خدمات جليلة في إطار تعزيز الاستقرار الأسري وذلك من خلال حلول صندوق النفقة في المطالبة بنفقة واجبة لكل من صدر له حكم بها. وأضاف التقرير أن قانون النفقة نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة. وقد جاء إنشاء صندوق النفقة يلبي طموح المرأة في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم في مساعدة المنتفعات من الناحية الاقتصادية اللاتي تقدمن للصندوق من خلال دفع النفقة الواجبة لهن بدلا من المحكوم عليه.