قضت محكمة القضاء الإداري بإجراء انتخابات نقابة الصحافيين "في التجديد النصفي" في موعدها الأول من مارس المقبل، لاختيار النقيب و6 أعضاء في مجلس إدارتها، في ضوء أحكام المادة 43 من قانون نقابة الصحافيين رقم 76 للعام 1970، بعد وقفها نتيجة للطعن الذي قدمته النقابة. وكانت المحكمة قد أكدت، في حيثيات حكمها، على أن أحكام القانون قد حددت مدة عضوية نقيب الصحافيين بعامين، ومدة عضوية مجلس إدارة النقابة بأربعة أعوام، وقرر القانون بأن تنتهي عضوية نصف أعضاء المجلس كل عامين، وأن يتم الاقتراع بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم، بعد نهاية العام الثاني، وجاءت نصوص القانون خالية من أي نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها. يذكر أن نقابة الصحافيين كانت قد طعنت على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادًا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاء، جاء متفقًا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة، فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرًا، قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ 15يوم.