الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن القرار تسري أحكامه على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل أو خارج موائلها الطبيعية ومشتقاتها والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية والابتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وأصحاب المصلحة والمتعاملين مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

ويجوز لوزير البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة استثناء الأساليب التقليدية في التجميع والاستخدام والتبادل للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف والممارسات التقليدية والتراثية داخل الدولة وذلك وفقاً لضوابط عدة أبرزها أن يكون طالب الاستثناء من مواطني الدولة وأن لا تؤثر الأساليب التقليدية على استدامة الموارد الوراثية الأصلية في الدولة وأن لا تتعارض الأساليب التقليدية مع أحكام القانون والمعاهدات الدولية.

وبموجب القرار ينشأ في وزارة البيئة والمياه بنك لجينيات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويتولى استكشاف وحصر وتوثيق وحفظ وتقييم الأصول الوراثية والسلالات للنباتات واستخداماتها، تسجيل الأصول الوراثية والسلالات، جمع وحفظ المجموعة الميكروبية المستخدمة في الزراعة المحلية من مصادرها المختلفة، وضع الخطط اللازمة لإكثار الأصناف المهددة بالانقراض والاندثار، منح الموافقة المسبقة لجمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية و الزراعة.

وحدد القرار شروط تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وأهمها تقديم الوثائق التي تبين الغرض من تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الحصول على تصريح جمع من السلطة المختصة بعد أخذ الموافقة المسبقة من وزارة البيئة والمياه بذلك، توقيع اتفاق نقل المواد.