الذهب والألماس


أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء الموقر في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة يهدف إلى توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، كما يهدف إلى المحافظة على مستويات السيولة النقدية لدى مستثمري وموردي وتجار الذهب والألماس المسجلين وتخفيف العبء الضريبي عليهم، وعدم التأثير على الأنشطة التجارية في هذا القطاع الحيوي المهم للمحافظة على مكانة الإمارات كوجهة عالمية رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس أنّ قرار مجلس الوزراء يدعم التعاملات التجارية بين المسجلين، مشيرة إلى أنّه بموجب آلية الاحتساب العكسي لن يتم فرض الضريبة من التاجر المسجل عند قيامه بتوريد الذهب أو الألماس لتاجر مسجّل آخر يقصد إعادة بيع هذه السلع أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، حيث يقرّ التاجر المستلم في إقراره الضريبي عن الضريبة المستحقة على هذا التوريد.

استرداد

وأضافت الهيئة أنه من حق الخاضعين للضريبة عامة خصم الضريبة التي تكبّدوها على مدخلاتهم من خلال إقراراتهم الضريبية، وبذلك يكون التاجر المشتري للذهب والألماس المسجل للضريبة قادراً على استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته في ذات الإقرار الضريبي الذي يقوم فيه باحتساب والإقرار عن الضريبة التي يتوجب عليه سدادها بناءً على قرار مجلس الوزراء، وبذلك يحافظ على السيولة النقدية.

وسوف يتم تطبيق الضريبة على غير المسجلين الذين يتعين عليهم دفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مشترياتهم من الذهب والألماس، وتكون مثبتة في الفاتورة الضريبية الصادرة عن التاجر المسجل الذي يقوم بدوره بسدادها للهيئة.

معايير

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب «إن قرار مجلس الوزراء يأتي استمراراً لجهود الحكومة في دعم تطبيق النظام الضريبي في الدولة، وضمان مواكبته لأفضل المعايير العالمية، كما يهدف إلى دعم قطاع الذهب والألماس وضمان سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية هذا القطاع في الدولة واستقراره».

وأضاف: «تضع الهيئة الاتحادية للضرائب بين مقدمة أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات متميزة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية والمكانة الرفيعة للإمارات على جميع المستويات، وتحرص الهيئة على وصول قطاعات الأعمال إلى القناعة التامة بأن الهيئة شريك إيجابي يهمه تحقيق مصالح كل قطاعات الأعمال والمستهلكين، وكذلك تحقيق مصالح الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته بآليات متوازنة شفافة تحافظ على البيئة التنافسية التي تتميز بها الإمارات».

وأشار البستاني إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التوريد بين التجار المسجّلين بالهيئة في قطاع الذهب والألماس وفقاً لآلية الاحتساب العكسي يشمل 3 فئات من المنتجات بهذا القطاع، وهي الذهب والألماس والمنتجات التي يكون مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس مثل المجوهرات، موضحاً: أن هذه الآلية لن تطبق على السلع الخاضعة لنسبة الصفر، وهي الصادرات من الذهب والألماس والمنتجات التي مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، وكذلك توريدات المعادن الثمينة الاستثمارية.

إقرار

وذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تطبيق الآلية يتطلب حصول المورد على إقرار خطي من المستلم وفق نموذج رسمي للإقرار سيتم توفيره من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن التاجر المستلم مسجل للضريبة ورقم تسجيله الضريبي، وعلى المورد التأكد من أن المستلم مسجل للضريبة وفقاً لوسائل التحقق التي توفرها الهيئة ومنها خدمة التحقق من رقم التسجيل الضريبي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة للتأكد من صحة الأرقام الضريبية، وأن التجار ومقدمي الخدمات مسجلين لدى الهيئة.

وتدعو الهيئة الاتحادية للضرائب كل الجهات العاملة في مجال تجارة الذهب والألماس بالرجوع إلى قنوات التواصل للتعرف على تفاصيل القرار.

4 شروط

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة توافر 4 شروط أساسية لتطبيق الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء على توريد الذهب أو الألماس، فيجب أن يكون المستلم مسجلاً لضريبة القيمة المضافة في الدولة بتاريخ التوريد، وأن يقوم المستلم بشراء الذهب أو الألماس أو منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، وأن يكون القصد من شراء السلع إعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس، وأن يقوم المستلم بالإقرار خطياً للمورد بأنه مسجل للضريبة بتاريخ التوريد وأن حصوله على السلع لإعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس، وأنه سيقوم باحتساب الضريبة المترتبة عن التوريد.

6 شروط لرد «المضافة» لخدمات المعارض والمؤتمرات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء الموقر في شأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات يهدف إلى تعزيز موقع الإمارات الرائد بوصفها وجهة عالمية لعقد المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع قطاعات الأعمال على الإسهام الفعال في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات اللازمة لتخفيف العبء الضريبي عليهم، وعدم التأثير على الأنشطة التجارية في كل القطاعات الاقتصادية.

وأشارت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس، إلى ضرورة قيام موردي خدمات المعارض والمؤتمرات بالتسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة والحصول على رقم تسجيل ضريبي والحصول على ترخيص من الهيئة الاتحادية للضرائب بتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة، التي سيتم الإعلان عنها قريباً ليمكنهم رد الضريبة على الخدمات المقدمة بالمعارض والمؤتمرات.

وأكدت الهيئة أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2018 يجب توافر 6 شروط لرد قيمة ضريبة القيمة المضافة لخدمات المعارض والمؤتمرات، فيجب أن يقوم المورد بطلب الاسترداد على إقراره الضريبي وعن الفترة الضريبية ذاتها التي وقع فيها تاريخ توريد هذه الخدمات، وأن يكون طلب الاسترداد مساوياً أو أقل من الضريبة التي تم فرضها على توريد خدمات المعارض والمؤتمرات، وألا يكون لمتلقي الخدمات مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الإمارات، وألا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة، كما يجب ألا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات قد دفع الضريبة للمورد، وأن يحصل المورد على إقرار خطي من متلقي الخدمات بأنه ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وبأنه غير مسجل وغير ملزم بالتسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً لتشجيع قطاعات الأعمال في الإمارات على الامتثال الضريبي الذاتي السلس دون حدوث أية تأثيرات على أنشطتهم التجارية وتحرص على دعم هذه القطاعات وتمكينها من تطبيق النظام الضريبي بكفاءة.

وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت نموذجاً رسمياً يتم تعبئته وتقديمه إلكترونياً للحصول على ترخيص لتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات.