نساء سعوديات

أكد مدير عام الإعلام في وزارة العمل، خالد أبا الخيل، عدم صحة ما أُشيع في وسائل الإعلام -خلال الأيام الماضية- بشأن إنهاء احتساب أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، ضِمن نِسب التوطين (نطاقات) في حال وفاة الأم.
 
وتابع إنه " نظّم قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 27/ 12/ 1433هـ الوضع الخاص بأبناء السعوديات المتزوجات من غير السعودي، ونص على السماح لأبنائها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص بدون نقل كفالتهم، ومعاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، واحتسابهم ضِمن نِسَب السعودة في القطاع الخاص".
 
وأضاف: "ما دام الابن يقيم على أرض المملكة سواء كانت والدته على قيد الحياة أو متوفاة؛ يظل محتسبًا ضمن نِسَب التوطين، ويُسمح له بالعمل في القطاع الخاص، وهذا النظام معمول به في أنظمة الوزارة منذ صدوره قبل أكثر من ثلاثة أعوام.