محكمة الاستئناف في دبي

قررت محكمة الاستئناف في دبي، الثلاثاء، إلغاء حكم سابقتها، أول درجة، القاضي بتغريم محامٍ (مواطن) 5000 درهم "لإخلاله بمقام قاضٍ"، بعدما ضمّن مرافعته في قضية إيجارية، أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، "عبارات خارجة عن نطاق الدفاع الموجهة إلى القضاة". وقضت المحكمة بتبرئة المتهم مما أسند إليه.

وأيدت قرار سابقتها تبرئة محامٍ آخر (مواطن) "تورط في القضية ذاتها، بعد ورود اسمه في مذكرة الدفاع"، فيما استند محامي الدفاع عن المتهمين، المحامي سعيد الغيلاني، إلى عدم اعتبار مركز فض المنازعات الإيجارية هيئة قضائية، وإنما لجنة مشكّلة من خبراء، أو محكّمين، أو موثّقي صلح، الأمر الذي ينتفي معه اتهامهما بـ"الإخلال بمقام هيئة قضائية"، فيما أشار إلى أن المحامي الثاني لم يشارك في إعداد المذكرة، ولم يوقع عليها، وأن ورود اسمه فيها عائد إلى كونه محاميًا يعمل في المكتب ذاته الذي يعمل فيه المتهم الأول.

وتعود التفاصيل، بحسب ما أوردتها تحقيقات النيابة العامة، إلى نيسان/أبريل من العام الماضي، عندما قدم المتهمان مذكرة دفاع عن موكلة لهما في قضية إيجارية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وذكرا فيها أن "تذييل المركز محضر إحدى الجلسات بختم (الصيغة التنفيذية)، على اعتبار أنه حكم واجب النفاذ، يُعد في حد ذاته كارثة قانونية لم تحدث من قبل"، في إشارة منهما إلى أن ختم "الصيغة التنفيذية" يُذيل فقط على قرار حكم، وليس على محضر جلسة، الأمر الذي اعتبرته اللجنة إخلالًا بمقام قاضٍ وقدمت بلاغًا بذلك.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح لمعاقبتهما، فقضت المحكمة بتغريم المحامي الأول 5000 درهم، وبرأت المحامي الثاني، وقدمت النيابة العامة استئنافًا للحكم لدى الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف، التي قدم خلالها أيضًا موكل الدفاع عن المتهمين، المحامي سعيد الغيلاني، مذكرة ذكر فيها أن "المركز كان يسمى سابقًا (اللجنة القضائية) وتم تعديل مسماها إلى (مركز فض المنازعات الإيجارية)، وعليه فهو لا يحمل صفة القضاء".

وتابع الغيلاني أنه "فضلًا عن ذلك، فإن رئيس وأعضاء اللجنة الذين قُدمت إليهم المُذكرة لا يحملون صفة القُضاة، ولا يوجد من بينهم قاضٍ واحد".وبين أنه "لا يُشترط، وفقًا للقانون الذي تم بموجبه إنشاء المركز، أن يكون رئيسه أو أعضاؤه من القضاة، وإنما مجرد خبراء عقاريين، أو موثقي صلح".

وأضاف الغيلاني أن “الاتهام الموجه إلى المتهمين ينص على تجريم من يخلّ بمقام قاضٍ، أو وكيل نيابة، إلا أن تلك الصفة لم تنطبق على أي من أعضاء اللجنة، وتاليًا فإن نص مادة التجريم لا ينطبق على الواقعة".