أم القيوين - وام
اعتمدت بلدية ام القيوين تطبيق قانون حظر إتلاف الوثائق الرسمية الذي يقضي بحظر إتلاف أي وثيقة أو ملف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة حسب إجراءات وآليات الأرشيف الوطني وذلك وفقا لأوامر مدير عام بلدية أم القيوين بالإنابة عبيد سلطان طويرش الموجه إلى كافة المسئولين والموظفين العاملين بها .
وتطبق بلدية ام القيوين قانون الحظر في إطار تعاونها والتنسيق القائم بينها وبين الأرشيف الوطني في الدولة وتنفيذا لما نص عليه القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2008 بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
وحدد قانون الحضر مجموعة من المواد التي تنظم عملية التطبيق حيث نصت المادة رقم /5/ منه على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس .
وركزت المادة /24/ من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة "الإهمال" حيث تتبلور العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف درهم ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين فيما لو كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال سرية تضاعفت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألفا ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين .
وأوضحت المادة /25/ من القانون ذاته أنه إذا كان الإتلاف متعمدا فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين أما الوثائق السرية منها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة فيما سبق وبحسب تصنيف الوثيقة سرية من عدمه كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها .