الشارقة - صوت الإمارات
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إنشاء محمية " مسند الطبيعية " في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم الأميري رقم / 45 / لسنة 2015 على أن تنشأ في مدينة الشارقة محمية طبيعية تسمى "محمية مسند الطبيعية".
ويقضي المرسوم بحظر الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية ويحظر على وجه الخصوص .. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقا للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها السلطة المختصة وصيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض.
ويحظر إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية والمناورات العسكرية وتدريبات الرماية وقطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة وأنشطة التسلية والترفية أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبيا على الحياة الفطرية.
كما يحظر المرسوم إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها وكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.
وبين المرسوم أن المحمية تتمتع بالحماية وجميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان طبقا لأحكام القانون الإتحادي رقم / 24 / لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته وأكد المرسوم في مادته الخامسة أنه لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة في منطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية إلا بترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
وتضمن المرسوم في مادته السادسة العقوبات المقررة و دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقض بها أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم/ 24 / لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته.
ودون الإخلال بما نصت عليه المادة السادسة أعلاه يتحمل كل من يخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
وتتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إدارة المحمية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية في مدينة الشارقة ومنطقة البطائح لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية ويصدر رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية القرارات الإدارية اللازمة لهذة الغاية.