محكمة أبوظبي

أفضى شجار بين شخصين، يحملان جنسية دولة آسيوية، إلى قتل شخص ثالث، لا علاقة له بالخصام، إثر تلقيه ضربة عن طريق الخطأ، أسقطته من الطابق الـ13 من إحدى البنايات في أبوظبي، ما أدى إلى مفارقته الحياة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أن كلًا منهما اعتدى على سلامة جسم الآخر عمدًا، فحادت ضرباتهما، وأصابت المجني عليه، ولم يقصدا من ذلك قتله، لكن الضرب أفضى إلى موته.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضوريًا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، لكن الحكم لم يلقَ قبولًا من النيابة العامة، فاستأنفته. وقضت محكمة استئناف أبوظبي، غيابيًا، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وطعنت النيابة في الحكم أمام محكمة النقض، التي جاء في حيثيات حكمها أن "المطعون ضدهما قد أحيلا إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، بما أفضى إلى موته دون قصد قتله، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والمادة 336/‏‏1 من قانون العقوبات الاتحادي، وانتهت محكمة الموضوع بدرجتيها إلى براءتهما من هذه التهمة".

وأوضحت المحكمة أن "ما ورد في أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى، المحال إليها من الحكم المطعون فيه، أن المادة 336/‏‏1 موضوع أمر الإحالة، إنما تنطبق على واقعة الاعتداء عمدًا على سلامة جسم المجني عليه، ولا تنطبق على الدعوى الراهنة، وأن تعديل وصف التهمة متعذر لخلوّ الأوراق من التقارير المثبتة لمدة العجز، وهي أسباب تكشف عن قصور جلي في تصور المحكمة للواقعة القانونية موضوع الدعوى، ما جعلها تقضي ببراءة المطعون ضدهما منها، دون أن تردها إلى الوصف القانوني الصحيح قانونًا، أو تنزل عليها مادة العقاب التي تنطبق على عناصرها، فيما لو ثبتت، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيبن ومستوجبًا للنقض مع الإحالة".

وبناءً على هذه الأسباب، حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته، لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.