محكمة النقض في أبوظبي

قضت محكمة النقض في أبوظبي، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة استئناف العين بحق شخص يحمل جنسية آسيوية، وبراءته من تهمة اشتراكه بطريق التحريض مع شخص أخر من نفس الجنسية في ارتكاب جريمة جلب المؤثرات العقلية من خارج الدولة إلى داخلها، حيث طلب من الثاني أن يحضر له أدوية علاجيه تخصه من دولته الأم بحجة العلاج.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات العين بالتهمة المسندة إليه، حيث أن المتهم الثاني جلب المؤثر العقلي "عقار طبي" بناء على تحريض من المتهم الأول، حيث طالبة النيابة بمعاقبة المتهم الأول طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وفق الفقرة الأولى من المادة "45" والمادة "47" من قانون العقوبات الاتحادي والمواد المجرمة للفعل من قانون العقوبات الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وبحسب أوراق القضية، قضت محكم العين الابتدائية غيابيا بمعاقبة المتهم بالغرامة ألفين درهم والإبعاد عن الدولة ومصادرة المؤثر العقلي المضبوط، وإذ تم القبض على المتهم المحكوم عليه غيابيا فقد حددت المحكمة جلسة لإعادة إجراءات المحاكمة وفيها حجزت القضية للحكم، حيث أصدرت المحكمة حكما حضوريا بسقوط الحكم الغيابي ومعاقبته بالغرامة ألف درهم والإبعاد عن الدولة ومصادرة المضبوطات.

ولم يلقى الحكم الرضى لدى المتهم فأقام عليه بالاستئناف، حيث قضت محكمة استئناف العين بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع رفضه وتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن عليه بالنقض وأودع صحيفة بأسباب الطعن.

ونعى المتهم على الحكم المطعون بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن الحكم المطعون فيه خلط بين واقعة التعاطي وبين الحيازة بقصد التعاطي، وبأن الطاعن يحمل وصفة طبية صادرة من دولته ومصدقة وفق الأصول المعمول بها، ولها ذات الحجية للوصفة الصادرة من داخل الدولة، وأنه ينتفي لديه القصد الجنائي لكونه يجهل أنه لا يجوز استصدار وصفة باستعمال مؤثر عقلي إلا من طبيب مرخص له بالدولة.

وطلب المتهم من أهله أن يرسلوا له  دوائه المصروف له هناك من طبيب مختص، وتأييدا لذلك قدم وصفه طبية مصدقة وفق الأصول، وأثبت التقرير التفسيري الصادر عن الطب الشرعي بأنه بعد مطالعة التقرير الطبي المرفق تبين أن العقار المذكور صرف بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، فقد قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه.