الهيئة العامة للتأمينات

أكدت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، أن "الموظف المؤمن عليه المعار إعارة خارجية دون راتب أو الحاصل على مدد إجازة خاصة، لا يسقط عنه اشتراكه لذلك يتوجب عليه الالتزام بدفع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية". 

وأفادت الهيئة أن "الموظف المؤمن عليه في حال حصل على إجازة دراسية دون راتـب وكان يعمل في القطاع الحكومي فيجب أن يستمر في أداء الاشتراكات خلال هذه الإجازة، بحيث يؤدي كل من جهة العمل والمؤمن عليه حصته في الاشتراكات، فيما يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل في حال كان يعمل في القطاع الخاص".

أما في حال إعارة الموظف لجهة داخلية حددت الهيئة العامة للتأمينات 3 اشتراطات لتسديد الاشتراكات، وتشمل تحمل جهة العمل المعار إليها المؤمن عليه بدفع حصتها من الاشتراكات إن كانت تتحمل الراتب خلال فترة الإعارة، كما يتحمل المؤمن عليه الحصة خاصته، فيما حددت قيمة الاشتراك في هذه الحالة على أساس راتب الجهة المعار منها، وليست المعار إليها".