أبوظبي -صوت الامارات
رفضت محكمة استئناف أبوظبي استئنافاً مقدماً من عامل في ملحمة يحمل جنسية دولة عربية، وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، القاضي بإدانة صاحبة الملحمة، وإلزامها بدفع 37 ألف درهم تعويضاً عن مستحقاته المالية عن ساعات العمل الإضافية وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة. وبناء على ما جاء في قرار الاستئناف فإن عامل الملحمة ملزم بإرجاع المستحقات التي حصل عليها، حيث تبين للمحكمة أن العلاقة بين الطرفين علاقة استثمار وليست علاقة عمل، وذلك ينفي علاقة التبعية والإشراف.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن العامل باشر عمله في الملحمة بعدما توصل إلى اتفاق مع صاحبة الملحمة (خالته) بأن يتولى مهام الإشراف على الملحمة مقابل أن يؤدي لها 6000 درهم شهرياً، ويقوم كذلك بإيداع 1000 درهم في نظام حماية الأجور ويقوم بسحبه، ويحتسب له أجر شهري نحو 4500 درهم.
وبعد انقضاء عام على العمل، قررت صاحبة الملحمة الإشراف المباشر على العمل والاستغناء عن خدماته، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى للمطالبة بحقوقه العمالية وساعات العمل الإضافي عن كل يوم عمل وبدل الإجازات وغيرها، حيث قضت محكمة أول درجه بإلزام المدعى عليها أن تدفع له 37 ألف درهم تعويضاً عن حقوقه العمالية، على سند أن راتبه الإجمالي 4500 درهم والأساسي 3000 درهم.
ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى العامل قام بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف (الاستئناف الأول)، ملتمساً تعديل الحكم المستأنف باحتساب مستحقاته على أساس أجر 5000 درهم، والقضاء له بساعات العمل الإضافي بمعدل ثلاث ساعات يومياً، بما فيها أيام الجمعة. كما قدمت صاحبة العمل استئنافاً ثانياً تلتمس فيه قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وقال المحامي، علي خضر العبادي، موكل صاحبة الملحمة، في مذكرته الدفاعية أمام محكمة الاستئناف، إن إيقاف العامل عن العمل تم لكونه أثقل الملحمة بالديون من جهات مختلفة (من أصحاب مطاعم وتجار مواشٍ)، وكانت كلها على كاهل وباسم موكلته، مشيراً إلى أن العامل استغل موكلته (صاحبة الرخصة) كونه ابن أختها، واستلم أموالاً ومواشي من الشركات والموردين باسمها، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد رجوع تلك الشركات والموردين إلى صاحبة الرخصة، وأقاموا دعاوى ضدها بمحاكم العين وأبوظبي، وصدرت ضدها أحكام، الأمر الذي سبب لها خسائر فادحة، وأساء لسمعتها التجارية، وفي ذلك الوقت انقطع العامل عن العمل.
والتمس المحامي العبادي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى في الاستئناف الأول (المقدم من قبل العامل)، وفي الاستئناف الثاني (المقدم من قبل صاحبة العمل) بإلزام العامل أن يؤدي لموكلته بدل إنذار، وتعويضاً عن ترك العمل، وسوء إدارته للمحل، وبإرجاع 37 ألف درهم تسلمها تنفيذاً للحكم المستأنف.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن العامل أكد أن صاحبة الرخصة سلمته الملحمة لاستغلالها، وأن يكون هو المشرف عليها إشرافاً كاملاً مقابل تسليمها 6000 درهم شهرياً، وأنه كان يودع مبلغ 1000 درهم بنظام حماية الأجور ويقوم بسحبها، وهو ما أكده في بحث الشكوى أمام مكتب علاقات العمل.
ومن خلال ذلك، انتهت هيئة المحكمة إلى انتفاء علاقة العمل، لكون المستأنف الأول (العامل) لم يكن خاضعاً في عمله لسلطة وإشراف صاحبة العمل بعلاقة التبعية الإدارية، وأن العلاقة بين الطرفين علاقة استثمار، ما تكون معه مطالبته بمستحقاته العمالية على غير أساس، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بناء عليه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وتحميل المستأنف الأول مصروفات الاستئنافين.