أبوظبي -صوت الامارات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا قضى بالسجن المؤبد على متهم في واقعة قتل عمد باستخدام مركبة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا، على سند أنه لم يتم فحص دفاع المتهم بشأن عدم توافر قصد القتل العمد.
وكان المتهم تسبب في قتل شخص دهسًا، بينما كان يقود مركبه استخدمها بعد مشاركته في مشاجرة مع آخرين، ووجهت النيابة العامة له تهمة قتل المجني عليه، وشروعه في قتل آخرين، وقيادة مركبة من دون رخصة قيادة، وتهمة استعمال مركبة من دون موافقة مالكها.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصًا عن تهمة القتل العمد، والسجن المؤبد عن تهمة الشروع في القتل المسندة إليه مع إبعاده، ومعاقبته بالحبس شهرًا عن قيادة المركبة من دون رخصة، وشهرًا عن قيادة المركبة من دون موافقة مالكها، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصّة.
وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمتين الأولى والثانية، والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد مع إلزامه بدية القتل العمد، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، ولم يجد الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه، كما طعنت النيابة على الحكم، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن المرفوع من المحكوم عليه.