غرامة 1000 درهم بحق امرأة لعدم الحذر أثناء القيادة

أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف القاضي بتغريم امرأة 1000 درهم، لإدانتها بإصابة المجني عليها بالخطأ والإتلاف والرجوع للخلف وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، مع حفظ الحق المدني وإلزامها بالمصاريف الجنائية.

وتتلخص الواقعة في أن النيابة العامة وجهت للمتهمة أربع تهم: أولها أنها تسببت بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليها نتيجة إهمالها وعدم احترازها، وتسببت بخطئها في إتلاف مركبة مملوكة للغير، وقيادة مركبة على الطريق العام بأن قامت بالرجوع إلى الخلف ما أدى إلى وقوع الحادث، وقيادة مركبتها دون بذل أقصى عناية والتزام الحيطة والحذر اللازمين.

وقضت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهمة بالإصابة الخطأ والإتلاف والرجوع للخلف وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، والحكم بالغرامة 1000 درهم وحفظ الحق المدني وإلزامها بالمصاريف الجنائية، فاستأنفت المتهمة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامها بالمصاريف.

ولما لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمة، أقامت عليه بالطعن بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفض الطعن.

ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كما أن المجني عليها كان عليها إيقاف سيارتها لدى مشاهدتها سيارة الطاعنة وهي تسير إلى الخلف، ما يستوجب نقض الحكم.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها موضوعي، وأن المحكمة غير ملزمة بتعقب الخصوم في كل ما يثيرونه من قول أو حجة أو طلب ما دامت قد أوردت الحقيقة التي اقتنعت بها وكان في ما أوردته الرد الضمني المسقط لكل ذلك.

وأضافت أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه حكم الاستئناف قد أورد الواقعة وأدلة الثبوت على ارتكاب الطاعنة لها، أخذاً باعترافها أمام المحكمة وبأقوالها بمحضر جمع الاستدلالات وتقدير ضبط الواقعة، ما ينطوي على أن الحكم المطعون فيه قد أحاط بالواقعة وأقام الأدلة على ثبوتها، وأن من المقرر طبقاً للمادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب أن يشير الحكم بالإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة التشريع والعقاب، إلا أنه إذا كان الحكم الاستئنافي قد أيّد الحكم المستأنف وأفصح عن أخذه بأسبابه، وكان الحكم المستأنف قد أشار إلى النص القانوني الذي حكم بموجبه فإنه يكون في منأى عن عيب البطلان؛ ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين وألزمت الطاعنة بالرسوم.