محكمة النقض بأبوظبي

قضت محكمة النقض بأبوظبي بتعديل عقوبة متهم من جنسية دولة آسيوية، من سنة إلى ثلاثة أشهر، مع إبعاده عن الدولة، في قضية سرقة سيارة. وبرأت شخصين من الجنسية ذاتها، ملغية الحكم المستأنف الصادر بحقهما بالسجن سنة مع الإبعاد.

وتفصيلاً، أبلغ شخص في أبوظبي عن سرقة سيارته أثناء توقفها وهي في حال تشغيل. وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية المتهم خلال زمن قياسي، إذ أظهرته كاميرات المراقبة وهو يقودها. وقد اعترف خلال التحقيقات بسرقة المركبة مع شخصين آخرين، مضيفاً أنه استولى على السيارة ليمضي بها بعض الوقت، وأعادها بعد ساعتين، فيما أنكر المتهمان الثاني والثالث السرقة، وأكدا أن لا علاقة لهما بها.

وأمرت النيابة العامة في دائرة بني ياس بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنح بني ياس، بتهمة سرقة المركبة موضوع الدعوى، طالبة معاقبتهم طبقاً للمادتين 121/‏1 و388/‏1/‏1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل. وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل منهم بالحبس سنة، وإبعادهم عن الدولة.

فاستأنف المتهمون الثلاثة الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بتأييد الحكم المستأنف، فطعنوا في الحكم بطريق النقض. وقد قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، والإحالة لنظرها بهيئة مغايرة.

وقضت محكمة الإحالة حضورياً بتعديل الحكم المستأنف، وحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع إبعاده عن الدولة، وفي استئناف المتهمين الآخرين، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليهما، والقضاء ببراءتهما مما أسند إليهما.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت فيه بطريق النقض، ناعية على الحكم المطعون فيه أنه «اعتراه البطلان لاختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم عن تلك التي أصدرته، وذلك يعيبه ويستوجب نقضه».

وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها، إن «الواقعة سبق أن أوردها الحكم المستأنف، وإليه تحيل المحكمة في هذا الشأن، وتوجزها فيما أبلغ به الشاكي من سرقة سيارته أثناء توقفها وهي تعمل، وقد شاهدها شقيقه في الطريق العام، وتبين أنه سُرق منها هاتف متحرك، وقد توصلت التحريات إلى أن المتهم الأول هو من ارتكب الحادث، إذ رصدته كاميرا المراقبة أثناء قيادته لها. وبضبطه وسؤاله، اعترف بارتكاب الحادث مع المتهمين الآخرين».

وبسؤال المتهمين الثاني والثالث، أنكرا ما أسند اليهما. فيما اعترف المتهم الأول أمام المحكمة الاستئنافية ـ بعد الإحالة ـ بالاستيلاء على السيارة ليمضي بها بعض الوقت، وليس بغرض السرقة، وأنه أعادها بعد ساعتين، كما أكد أن لا علاقة للمتهمين الآخرين بموضوع السرقة، وأنه كان بمفرده.

وأضافت أن المتهم قد اعترف في مجلس القضاء بارتكاب الحادث، وهو ما يكفي لإدانته بما أسند إليه، وعقابه تعزيراً، فضلاً عما أورده الحكم المستأنف في شأن إدانته.

وتابعت: «حول ما نسب إلى المتهمين الثاني والثالث، فقد خلت الأوراق من وجود دليل على ارتكابهما الحادث، سوى قول المتهم الأول، وإرشاده عنهما، إلا أنه عدل عن هذا القول أمام المحكمة، ونفى صلتهما بالحادث، وقد أنكرا الاتهام، ومن ثم يتعين القضاء ببراءتهما عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية».