محكمة النقض في أبوظبي

أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الإحالة القاضي بحبس متهم يحمل جنسية دولة خليجية، وذلك لاشتراكه مع مجهول بتزوير مخطط أرض والاستيلاء على مبلغ 85000 درهم نقدا وشيك بذات المبلغ مقابل تأجيره فيلا واقعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى لمقيم في أبوظبي.

 وتتلـخــص وقائــع القضية في أن النيابـــة العـامــــة أسنـــدت إلــى المتهـــم أنه بدائرة أبوظبي اشترك هو وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة  في ارتكاب تزوير في صورة محرر رسمي وهو مخطط الأرض المنسوب صدوره لدائرة شؤون البلدية في أبوظبي، وكان ذلك بأن قام بإدخال تغيير على محرر موجود بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بان أمده بالبيانات فقام ذلك المجهول بوضع اسم المتهم بدلا من اسم صاحبه في ذلك المحرر واستعمله بان قدمه للمجني عليه (مستأجر الفيلا).
وتوصل للاستيلاء لنفسه على مبلغ 85 ألف درهم نقدا وشيك بذات المبلغ مملوك للمجني عليه، بعد أن أوهمه بأنه مالك، وأمرت النيابة بإحالة المتهم للقضاء طبقا للمواد 45 ثانيا وثالثا و 47 و 82/1 و 216/1 و 217/1 مكرر و218 و 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.

وكانت محكمة الجنايات بأبوظبي قضت حضوريا بسجن المتهم مدة ثلاث سنوات للارتباط وإتلاف المحرر موضوع التزوير، فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف والتي قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحبس المستأنف لمدة ستة أشهر عما نسب إليه للارتباط وبتأييده فيما عدا ذلك، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض، وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لتقضي فيها بهيئة مغايرة.

 وقضت محكمة الإحالة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجددا بحبس المستأنف لمدة ستة أشهر عما نسب إليه للارتباط ومصادرة وإتلاف المحرر موضوع التزوير وإلزام المتهم الرسوم.

ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليه، أقام عليه بالطعن مجددا بصحيفة أودعتها المحامية بالانتداب، مضحية المنهالين، والتمست قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن جريمة النصب  لا تقوم إلا على الغش والاحتيال  والطرق التي بينها قانون العقوبات  كوسائل للاحتيال التي يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجني عليه وغشه، وهذه العناصر غير متوفرة في الدعوى لان المجني عليه حين تعاقد مع الطاعن كان يعلم أنه غير مالك للفيلا.

وترى محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما ابلغ به المجني عليه من ان المتهم أوهمه انه مالك الفيلا الواقعة بشارع المطار، وعرض عليه صورة مخطط ارض على أساس انه خاص به، ووردت إفادة من دائرة الشؤون البلدية تفيد أن المخطط المرفق يحمل بيانات غير صحيحة ولا يوجد عقار بالرقم أو المخطط باسم المتهم.

ولما كان ذلك وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب والتي يجب أن تكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب  آو إحداث الأمل بحصول ربح مادي وهمي، وان يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية آو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، وعليه فإن الطعن يضحي على غير أساس متعينا رفضه.