موظف يقاضي جهة عمله بعد خصم راتبه

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً رفض طعن موظف ضد قرارات تأديبية وقعتها عليه جهة عمله، بالخصم من راتبه، على خلفية تركه العمل لأداء الصلاة في مسجد مجاور من دون إذن رسمي، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند أن القرارات صدرت من رئيس قسم الموارد البشرية، وليس من رئيس الجهة، المنوط به إصدارها.

وأقام موظف دعوى إدارية ضد جهة عمله، مطالباً الحكم ببطلان العقوبات التي وقعت عليه، بالخصم من راتبه الإجمالي، وإعادة المبالغ التي تم خصمها وبطلان الإنذارات التي تم توقيعها عليه.

وذكر إنه "وقعت عقوبات عليه بالخصم من راتبه وإنذاره بحجة أداء صلاة الظهر بمسجد مجاور دون إذن رسمي، في حين أن العقوبات غير منصوص عليها في القانون".

وقضت محكمة أول درجة برفض طعن الموظف ضد القرارات، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضٍ الموظف بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأوضح الموظف إن "العقوبات التي تم توقيعها عليه صادرة من رئيس قسم الموارد البشرية في جهة عمله، في حين أن القانون منح فقط رئيس الجهة الحكومية دون سواه سلطة توقيع العقوبات، إلا أن حكم الاستئناف لم يتناول ذلك بالتسبيب الكافي مما يكون معه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، موضحة أن "قانون الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي أناط برئيس الجهة الحكومية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية"، مشيرة إلى أن "الثابت من الأوراق صدور القرارات التأديبية موضوع النزاع من رئيس قسم الموارد البشرية في جهة العمل المدعي عليها، وليس في كافة أوراق الطعن ما يكشف عما إذا كان رئيس الجهة قد فوضه بإصدار هذه القرارات من عدمه، كما أن الموظف أثار في دفاعه عدم جواز تفويض رئيس قسم الموارد البشرية في إصدار هذه القرارات، وإذ لم يتناول حكم الاستئناف الرد على هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص، كما لم يتناول بالبحث والتمحيص ما إذا كان تم التفويض بإصدار القرارات المطعون فيها من عدمه".