محكمة النقض في أبوظبي

أيدت محكمة النقض في أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، القاضي بأحقية حضانة الأم لابنتيها، وإلغاء العريضة المقدمة من مطلقها لدى المحكمة الابتدائية، والتي أيدت فيها الأخيرة "إلزام مطلقته المطعون ضدها، بتسليمه ابنتيه اللتين تحضنهما، لعدم صلاحيتها للحضانة"، وذلك على سند حبسها مدة ستة أشهر مع الإبعاد، تنفيذًا لحكم جزائي في قضية جنحة.
وبحسب أوراق القضية، تقدم الطاعن، والد الابنتين، بطلب استصدار أمر بموجب عريضة قدمها إلى محكمة بداية أبوظبي، تطلب إلزام المطعون ضدها بأن تسلمه ابنتيهما، باعتباره كان زوجًا لها، وأنجبا البنتين المذكورتين، وأنهما في حضانتها، حيث إن مطلقته حكم عليها بالحبس والإبعاد.
وتقدمت المطعون ضدها (الأم) بتظلم من الأمر أمام هيئة المحكمة، وذكرت أنها مقيمة في الدولة، ولم ينفذ حكم الإبعاد، وأن عقوبة الحبس مازالت قيد النظر أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأمر.
وحكمت محكمة البداية بأبوظبي بقبول التظلم شكلًا، وبتأييد الأمر موضوعًا، فاستأنفت المطعون ضدها الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، واعتبار الأمر كأن لم يكن.
ولم يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن عليه بوكالة محاميه أمام محكمة النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.
ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، لكونه استند في قضائه إلى مذكرة ومستندات قدمت بعد حجز الدعوى للحكم دون عرضها عليه لإبداء دفاعه بشأنها، كما انتهى إلى زوال سبب عدم صلاحية المطعون ضدها لحضانة بنتيها مع أن الحكم الصادر بإبعادها أصبح باتًا لعدم الطعن عليه بالنقض، وأن الحكم الصادر في الإشكال بوقف العقوبة ليس له سوى حجية مؤقتة، وأن سلوك المطعون ضدها يحول دون تربية البنتين تربية صالحة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن السبب الذي اقتضى صدور الأمر على عريضة بتسليم البنتين المحضونتين إلى الطاعن لم يعد قائمًا بعد إخلاء سبيل المطعون ضدها بأمر من النيابة العامة.